عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

301

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

في ضرب الحد في شرب الخمر وفي رائحتهعا ( 1 ) وذكر المتهم بها ومن وجد في مشربه أو يحمل خمراً ومن شرب الخليطين هل يعاقب قال ابن حبيب : والسنة أن الحد يجب ( 2 ) على كل من شرب شراباً مسكراً ، سكر أو لم يسكر ، ثمانين جلدة . وكذلك فعل عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز جلدا في الرائحة . ومن كتاب ابن المواز ومن العتبية ( 3 ) من سماع ابن القاسم : وعمن يوجد به رائحة مسكر فإن شهد عليه ذوا عدل أنه { شرب } ( 4 ) مسكر حد . وإن لم يستقين ( 5 ) وكان من أهل السفة نكل ، وإن كان رضي في حاله لم يكن عليه شئ . قال عنه أشهب في المدمن في الخمر يجدا كلما أحد الحد ؟ قال : نعم وأري أن يلزم السجن إذا كان مدمنا خليعا ، وقد فعله عامر بن الزبير بابن له كان ماجنا . ورأي عمر رجلا فاء خمراً فقال لأبي هريرة أتشهد أنه شربها ، قال أشهد أنه قاءها . قال : ما هذا التعمق ؟ قال أصبغ عن ابن القاسم في الاستنكاه اري أن يعمل به ، وقاله أصبغ . فإن استنكر سكره فليستنكهة { وقد حضرت العمري القاضي وعنده

--> ( 1 ) هكذا في ع . وفي ف . رائحته . . . . . . . . به أما ال العنوان في ص فمطموس . ( 2 ) في ص : سئبت . ( 3 ) البيان والتحصيل ، 16 : 258 . 259 . ( 4 ) ساقط من ص . وهو ثابت أيضا في العتبية المنقول عنها ( 5 ) كذا في ص وع وهو النسب وفي ف ما يشبه : لم يستفيق . ولا يستقيم .